الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إسقاط المرأة حملها من الزنا

الجواب
لا يجوز لها إجهاض الجنين. والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». أصلح الله حال الجميع. مفتي عام المملكة العربية السعودية: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/205)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟