الجواب
لا يجوز لها إجهاض الجنين. والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». أصلح الله حال الجميع. مفتي عام المملكة العربية السعودية: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.