الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 3283
الخط

حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأُول من رمضان؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟

الجواب:

زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر؛ لأن الفطر هو سببها، فإذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة، فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والآخذ، أما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان: وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين. ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة. أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزئ عن الفطرة لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما-: «ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»، إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/265-266)

أضف تعليقاً