حكم إحرام أهل جدة للعمرة من مكة
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : بعض سكان جدة إذا أرادوا العمرة يأتون مكة ويحرمون منها فما حكم ذلك ؟
الجواب:
هذا فيه تفصيل فإذا كان الإنسان ساكناً في جدة ونزل إلى مكة لغير العمرة لغرض من الأغراض ثم بدا له في مكة أن يحرم، نقول: أحرم من التنعيم، أو من عرفة، المهم من أدنى الحل، وأما الذي قصد أن يعتمر وهو من أهل جدة فيجب أن يحرم من جدة ولا يؤخر.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/388)