الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إتيان المرأة أثناء الحيض وفي الدبر

الجواب
أقول: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾[النور: 40] وطأ المرأة في حال الحيض حرام لأن الله تعالى قال: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾[البقرة: 222] وإذا كان الزوج يريد المتعة فليتمتع بدون الوطء، له أن يطأها بين الفخذين مثلاً، أو أن يعجل شهوته بأي سبب لكن لا يطأ في الفرج.
أما الوطء في الدبر فهو أخبث، إذا كان الله تعالى قد نهى عن الوطء في الحيض في محل الوطء وهو الفرج فكيف يدنو الإنسان بنفسه حتى يطأها في محل الخبث (الغائط) -والعياذ بالله- لكن هذه انتكاسة، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : من عرف بهذا -أي: بوطء المرأة في دبرها- فإنه يجب أن يفرق بينهما غصباً عليه، لأن هذا منتهك لحرمات الله ولم يشكر نعمة الله عليه، والأمر -ولله الحمد- واسع، يستطيع الإنسان أن يتمتع بما بين الفخذين ويقضي شهوته بذلك.
أما بالنسبة للمرأة فيجب عليها أن تمتنع إذا طلب أن يجامعها في الحيض أو في الدبر.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(55)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟