الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم أكل والدته من زكاة ماله الذي يدفعه لأخته الفقيرة ؟

الجواب
إذا كانت أختك هذه عند أبيها وأبوها قادر على الإنفاق عليها وكان ينفق عليها، فإنه لا يحل لك أن تعطيها من زكاتك؛ لأنها مستغنية بما ينفق عليها والدها، أما إذا كان والدها فقيراً أو كان غنياً لكن لا يعطيها ما يلزمه من النفقة، فلا حرج عليك أن تعطي أختك من زكاتك ما يكفيها لمدة سنة وفي هذه الحال يجوز لأختك أن تجعل ما تعطيه إياها من الزكاة مع مال أمها أو مال أبيها وينفق على البيت من هذا المال المختلط والإنسان إذا قبض المال على وجه شرعي فإنه يكون ملكه له أن يتصرف فيه بما شاء مما أحل الله - عز وجل- فيعطيه من يحرم على المعطي الأول إعطاؤه ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم-: "دخل بيت ذات يوم فقدم إليه طعام فقال: «ألم أر البرمة على النار» - البرمة إناء من خزف يستعمل بدل عن إناء الحديد - فقالوا بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة وكان النبي- صلى الله عليه وسلم- لا يأكل الصدقة فقال: «هو عليها صدقة ولنا هدية». فدل ذلك على أن الإنسان إذا قبض الشيء بحق فإنه لا يحرم على غيره ممن لو قبضه من المعطي الأول لم يحل ونظير ذلك الفقير يأخذ الزكاة ويجوز أن يصنع به طعاماً يدعو إليه الأغنياء فيأكلون منها لأن الغني لم ينتفع به على أنه زكاة بل أنه من هذا الفقير الذي ملكه بحق.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟