الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم أخذ الإمام المال الذي خصص لمصلحة المسجد

الجواب
إذا كان أعطاك إياه لمصلحة المسجد في تعمير أو فراش أو للفقراء فلا تأخذ منه شيئا، أما لك، أعطاك إياه لك، قال: هذه مساعدة مني لك. فلا بأس، أما إذا أعطاك إياه لمصلحة المسجد من فراش أو تعمير أو سراج أو غيرها من مصالح المسجد فليس لك أن تأخذ منه شيئا، بل يصرف في مصالح المسجد، أما إذا أعطاك إياه قال: تصدق به، اصرفه فيما تراه من وجوه الخير. فاعمل به في وجوه الخير، لا تأخذ منه شيئا لك أنت، بل تصرفه في وجوه الخير التي أشار إليها؛ لأنك وكيل.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(11/ 362- 363)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟