الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حدود التعامل مع الإخوة من الرضاعة

الجواب
الرضاعة كالنسب، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» فأخته من الرضاعة كأخته من النسب، فلا بأس أن يخلو بها، ولا بأس أن يسافر بها، ولا بأس أن يصافحها، ولا بأس أن يقبلها، لكن يكون التقبيل ليس من الفم هذا هو الأولى، يكون مع الرأس، أو مع الخد كما كان الصديق يقبل ابنته عائشة مع خدها، فالحاصل أنه مثل النسب سواء، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»، لكن ليس الرضاعة مثل النسب في صلة الرحم، فالرحم يختص بالأقارب، وإنما هذا في المحرمية والخلوة، لا في النفقة، ولا في صلة الرحم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/281- 282)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟