الجواب
جر الإزار حرام على الرجال، ويعزر من يجر إزاره إذا لم يرتدع عن ذلك، وإزار المؤمن إلى نصف ساقيه، وما كان منه بين الساقين والكعبين فجائز، وما كان منه تحت الكعبين فحرام، يستحق فاعله العذاب في الآخرة، والتعزير في الدنيا؛ لما رواه البخاري ومسلم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار» ولغير ذلك من الأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.