توفير اللحية ولبس العمامة
السؤال:
السؤال الثالث من الفتوى رقم(3572) كان أهل الدعوة روجوا أحاديث وأقوالاً في المساجد، وكان إمام المسجد أخذ منهم حديثاً عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنه سئل: «كيف تعرفون قراءة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة؟ قال: نعرفه باضطراب لحيته»، وحيث إنهم ربوا لحى وافرة وصاروا يضعون جوانب العمامة على أكتافهم وظهورهم حتى ترى لحيته، وبروكهم كما يبرك البعير.
الجواب:
أولاً: دلت السنة الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على وجوب إعفاء اللحية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وجز الشوارب. ثانياً: ثبت من فعله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يتعمم بعمامة، والأمر يما ذلك واسع. ثالثاً: ثبت من هديه -صلى الله عليه وسلم- في صلاته أنه إذا أراد السجود وضع ركبتيه قبل يديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/41-42) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس