الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

توفيت والدتهم قبل قضاء أيام حيضها ولا يعلمون عددها فما الواجب فعله ؟

السؤال
الفتوى رقم(18334)
توفيت والدتي غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته قبل شهر رمضان من هذا العام، عن عمر يناهز المائة عام، وفي آخر أيام حياتها كانت تقول: إنها كانت لا تقضي الأيام التي كانت تفطرها في أشهر رمضان بسبب العادة الشهرية، وكان ذلك عن جهل منها بالحكم، فهل يلزمنا عنها الصيام والصدقة؟ فإذا كان يلزمنا ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا عما يلي:
1 - لا نعلم عدد الأيام التي فاتتها فكم نقدر لها؟
2 - هل يجوز أن يصوم عنها أشخاص غير ورثتها الشرعيين بأجر مدفوع من طرفنا أو تبرع منهم؟
3 - هل نصوم أولاً أو نتصدق؟
4 - هل تخرج الصدقة عن كل يوم بيومه أو تجمع وتخرج دفعة واحدة ؟
5 - ما مقدار الصدقة، وهل يخرج لحما مع الأرز أو البر؟
6 - هل يمكن إعطاء الصدقة إلى جمعيات البر الخيرية لإنفاقها على مستحقيها؟ علما بأنه يوجد بجوار منزلنا أحواش يسكن بها بعض الوافدين إلى البلاد: رجال ونساء وأطفال، وكذلك يوجد رباط بالقرب منا، ولكن لا نعلم مدى حاجة هؤلاء إلى الصدقة. أفيدونا بما يجب جزاكم الله كل خير.
الجواب
يشرع لكم أن تتحروا عدد الأيام التي أفطرتها أمكم، وأن تصوموا عنها تلك الأيام مع إطعام مسكين عن كل يوم مقدار كيلو ونصف من قوت البلد عن التأخير؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته، والولي هو: القريب، وقد أفتى جماعة من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم- بأن على من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر أن يطعم مسكيناً عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبا مع قضاء الأيام التي أفطرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/264-265) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟