السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 5 ساعات
0
المشاهدات 5404
الخط

توفي عن زوجة وبنت وأم وإخوة أشقاء

السؤال:

يقول السائل: توفي رجل وزوجته حامل، وقد ولدت بعد موته أنثى، وله أم وثلاثة أشقاء، فكيف تقسم تركته؟

الجواب:

تقسم تركته على النحو التالي، من أربعة وعشرين سهمًا، للزوجة الثمن: ثلاثة، وللأم السدس: أربعة، وللبنت النصف: اثنا عشر: هذه تسعة عشر، ويبقى خمسة لإخوته الأشقاء على سبيل التعصيب، تقسم التركة هكذا، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» فهو لأقرب رجل ذكر.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/475- 476)

أضف تعليقاً