الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تمنع زوجها من معاشرتها بسبب الخلافات القائمة بينهما فما حكم فعلها؟

الجواب
حصول الغضب من الزوج على زوجته لبعض الأسباب هذا أمر طبيعي، ولكن لا يجوز للزوج مع الغضب أن يجاوز حده، بأن ينسب المرأة المحصنة العفيفة إلى أمر هي بريئة منه؛ كقوله: (إن أبنائي هؤلاء ليسوا مني)؛ لأن هذا تعريض بالقذف، والذي يجب على الزوجين أن يتقي كل منهما ربه نحو صاحبه، فعلى الزوج القيام بالواجب نحو زوجته من نفقة وكسوة وسكنى ومعاشرة بالمعروف، وعلى الزوجة السمع والطاعة للزوج في غير معصية الله وأداء حقه، وإذا دعاها للفراش أن تطيعه ويحرم عليها معصيته.
وفي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح» رواه الإمام مسلم وقال الله تعالى مبينا ما لكل من الزوجين على الآخر: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[البقرة: 228] وإذا كان امتناع الزوجة عن زوجها من غير سبب منها فإنها لا تأثم بذلك، وإن كان ذلك بسبب تقصيرها وعدم اهتمامها بزوجها فإنه يلحقها الوعيد، وتأثم بذلك، ومعنى الحديث: «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة» أن المرأة إذا قامت بما يجب عليها نحو زوجها وأدت الفروض الواجبة عليها نحو ربها وتركت ما حرم الله عليها، فإن ذلك سبب لدخول الجنة بمشيئة الله ورحمته؛ لما روى أحمد في (مسنده) عن عبد الرحمن بن عوف قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها؛ قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/252- 255)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟