ترغب والدته في الحج وليس عند القدرة المالية فهل يأثم بمخالفتها ؟
السؤال:
السؤال الرابع من الفتوى رقم(20169) أنا شاب أكبر إخوتي الأيتام، وعندي أمي تريد الحج، وأنا ليس عندي استطاعة على تكاليف الحج وإحضارها إلى الحج، هل علي ذنب إذا خالفتها ؟
الجواب:
إذا طلبت منك والدتك أن تحج بها من بلدها وأنت لا تستطيع تكاليف الحج بها لعدم قدرتك على ذلك ماديًّا فلا حرج ولا إثم عليك في عدم تلبية طلبها؛ لقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة: 286] وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[الحج 78]، وقوله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]، ولأن الحج لا يجب عليها في هذه الحالة ما دامت لا تستطيع الحج بنفسها، وعليك أن تطيب خاطر والدتك وبرها وأن تعدها بالحج بها مستقبلًا متى تيسر لك ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية(10/16- 17)المجموعة الثانية والإفتاء بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس