الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

بيان كيفية إتمام المسبوق بثلاث ركعات في صلاة العشاء

الجواب
المسبوق ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته في أصح قولي العلماء، وما يقضيه هو آخرها، فإذا أدرك ركعة واحدة من الظهر أو العصر، أو المغرب أو العشاء، أو الفجر يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم إذا قام يقضي يقرأ الفاتحة وما تيسر معها؛ لأن الثانية هي أول صلاته، ثم الثالثة والرابعة يقتصر على الفاتحة أفضل، تكفيه الفاتحة، وإذا أدرك مع الإمام ثنتين قرأ فيهما ما تيسر إن أمكن، ولو ركع الإمام ركع معه، تكفيه الفاتحة، وإذا قام يقضي يقضي بالفاتحة فقط للثنتين؛ لأن السنة في الثالثة والرابعة الاقتصار على الفاتحة، كما في حديث أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب» -عليه الصلاة والسلام- ، وذكر عنه في الثالثة والرابعة في الظهر بعض الأحيان بالزيادة على الفاتحة فحسن؛ لأنه جاء ما يدل على هذا في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عند مسلم، لكن في الأغلب يكون بالفاتحة فقط في الثالثة والرابعة في الظهر وغيرها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(11/ 253- 254)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟