السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 354
الخط

بيان بطلان القول بأن النياحة تجوز في الأيام الثلاثة الأولى من العزاء

السؤال:

سائلة تقول: بعض النساء يقلن: إن الله يسمح بالنواح والندب لمدة ثلاثة أيام، وهي الأيام الأولى من العزاء، وأنا أعرف أن هذا جهل، فبماذا ننصح هؤلاء النساء الجاهلات؟ جزاكم الله خيرا

الجواب:

نعم، مثلما ذكرت النوح محرم مطلقا، وهذا القول الذي قاله بعض الناس أنه يجوز ثلاثة أيام هذا باطل ليس له أصل، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية» ويقول -صلى الله عليه وسلم-: «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة» الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. ويقول -عليه الصلاة والسلام-: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت» وقال -صلى الله عليه وسلم-: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب» خرجه مسلم في الصحيح. وهذا يدل على أن النوح محرم مطلقا، وأن فيه وعيدا شديدا، وأن النائحة تقوم من قبرها يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب، قال صلى الله عليه وسلم: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» هذا وعيد شديد، رواه مسلم وغيره، اثنتان في الناس، ثم سماهما كفرا، هما بهم كفر، الطعن في النسب؛ يعني عيب أنساب الناس، وتنقص أنساب الناس. والنياحة على الميت، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه» فالواجب الحذر من النياحة، وشق الثياب ولطم الخدود، والدعاء بدعوى الجاهلية، هذا هو الواجب على أهل الميت وأصدقائه، أن يتقوا الله وأن يحذروا هذه الأعمال المنكرة، أما البكاء بدمع العين فلا بأس، كونها تدمع العين ويحزن القلب لا حرج، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما مات ابنه إبراهيم، قال -عليه الصلاة والسلام-: «العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» هكذا قال -عليه الصلاة والسلام- ، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم» وأشار إلى لسانه؛ يعني النياحة. وتركها طاعة لله فيها الثواب، والنياحة فيها الإثم. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 413- 415)

أضف تعليقاً