الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

بيان النذر المباح وحكمه

الجواب
النذر المباح حكمه حكم اليمين، فإذا قال: لله عليَّ نذر أن أبيع سيارتي، أو لله عليَّ نذر أن أشتري البيت الفلاني قلنا له: أنت الآن بالخيار إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعله وكفر كفارة يمين؛ لأن هذا نذر مباح، ونذر الطاعة أن يقول: عليَّ نذر أن أصوم غداً يعني: يوم الإثنين، ونذر المعصية أن يقول: لله عليَّ أن أهجر فلاناً وهو لا يستحق الهجر.
السائل: رجل نذر أن يشتري لوالدته - مثلاً - كذا وكذا من أي الأنواع ؟
الشيخ: هذا من أنواع نذر الطاعة إذا كان هذا مما يسر الأم أو تحتاجه الأم؛ لأنه حينئذ يدخل في البر، وبر الوالدين من الطاعة فيلزمه أن يشتري ذلك لها إلا إذا قالت: لا أريده، فإذا قالت: لا أريده فإنه لا يلزمه أن يشتريه لها، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكفر كفارة يمين.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(16)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟