الجواب
هذا لا يمنع؛ لأن قوله: ﴿مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾[الطارق:6] المرأة لا يمكن أن يكون ماؤها دافقاً أبداً، بل الدافق هو ماء الرجل، والشبه لا يمنع أنه إذا اختلط الماء الدافق بهذا أثر الشبه، ولهذا جاء في آية ﴿مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾[النجم:46] نطفة المرأة لا تصب في قُبل الرجل.