الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 7360
الخط

الواجب على من نسي وسلم من الصلاة قبل إكمالها

السؤال:

إذا نسي المصلي وسلم بعد ركعتين في الصلاة الرباعية أو المغرب وتذكر بعدما سلم، هل يأتي بالركعة أو الاثنتين الباقيتين أو يعيد الصلاة؟

الجواب:

إذا سلم الرجل أو المرأة عن ثنتين: الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب - ناسيا ثم تذكر يتم الصلاة فقط، يقوم ويأتي بما بقي ويسجد للسهو بعد السلام، يسلم بعد التحيات بعد الدعاء، ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام، هذا هو الأفضل كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فإنه في بعض الصلوات سلم من ثنتين الظهر أو العصر، ثم نبه فقام وكمل -عليه الصلاة والسلام- ، فلما أكمل وسلم سجد للسهو بعد السلام سجدتين، وإن سجد قبل السلام أجزأ ذلك ولا حرج، الأفضل بعد السلام؛ لفعله -عليه الصلاة والسلام- ، وسجوده للسهو مثل سجوده للصلاة سواء، يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يدعو فيه مثل سجود الصلاة سواء، وهكذا لو سلم من واحدة في الفجر أو في الجمعة أو في العيد ثم تنبه أو نبه يقوم يكمل، يأتي بالثانية بعد قراءة التحيات والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- والدعاء، ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين بعد ذلك، هذا هو الأفضل، وإن سجدهما قبل السلام أجزأه ذلك والحمد لله، وهكذا لو بنى على غالب ظنه، لو بنى المسلم على غالب ظنه، يعنى شك في الثالثة أو الرابعة، غلب على ظنه أنه في الثالثة وأتمها أربعا، الأفضل يكون سجوده بعد السلام؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لمن شك في صلاته وتحرى الصواب وأتم: عليه أن يسجد بعد السلام. ففي هاتين الحالتين الأفضل أن يكون سجوده بعد السلام. الحالة الأولى: إذا سلم عن ركعة، نقص ركعة أو أكثر يأتي بالباقي ثم يسلم، ثم يسجد للسهو، هذا هو الأفضل. والحالة الثانية: إذا بنى على غالب ظنه كملها، أو المقصود كملها على غالب ظنه فإنه يكمل ويسلم، ثم يسجد للسهو سجدتين، هذا هو الأفضل، وإن سجد السجدتين قبل السلام فلا حرج، أما فيما سوى ذلك يكون السجود قبل السلام أفضل فيما سوى هاتين الحالتين، يكون السجود للسهو قبل السلام، هذا هو الأفضل، مثل لو شك هل هي ثنتان أو ثلاث؟ جعلها ثنتين، بنى على اليقين، شك في ثلاث أو أربع - الظهر مثلا - يجعلها ثلاثا، يبني على اليقين ويكمل، ثم إذا فرغ من التحيات والدعاء يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، مثل لو قام بعد التشهد الأول في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، قام عن التشهد الأول ساهيا فإنه إذا كمل يسجد للسهو قبل السلام كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وهو الأفضل، أو نسي سبحان ربي العظيم - في الركوع، ما قالها وهو إمام أو منفرد، أو نسيها في السجود: سبحان ربي الأعلى. يسجد للسهو قبل السلام، أو نسي ربنا ولك الحمد - بعد الركوع الإمام أو المنفرد، أو نسي الإمام: سمع الله لمن حمده - أو المنفرد عليه سجود السهو، الأفضل قبل السلام، وإن سجد بعد السلام فلا بأس، وهكذا لو نسي رب اغفر لي - بين السجدتين يسجد للسهو سجدتين قبل السلام أفضل، وإن سجدهما بعد السلام فلا حرج في ذلك، وسجود السهو يقول فيه مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ويدعو فيه: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله.. إلى آخره، مثل سجود الصلاة سواء، أما المأموم إذا سها عن تسبيح الركوع والسجود، أو: رب اغفر لي، أو: ربنا ولك الحمد. إذا سها عن هذا ما عليه شيء، يتبع إمامه، ليس عليه سجود للسهو، يتبع الإمام في هذا لا حرج عليه. أو نسي التشهد الأول ما أتى به، شغل بوساوس ولا أتى به فليس عليه شيء، يتحمله الإمام، أما الفاتحة فالصواب أنها تلزم المأموم على الصحيح، لكن لو سها عنها المأموم أو جاء والإمام راكع سقطت عنه، أو كان يعتقد أنها لا تجب على المأموم كما يقول الأكثر، ولم يقرأها لأنها عنده لا تجب على المأموم، أو يقلد من قال ذلك فلا شيء عليه، لكن الصواب أنه يقرؤها مع إمامه في السرية والجهرية، هذا هو الصواب في السرية، هذا أمر ظاهر، ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية عند الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الجهرية يقرؤها فقط ولا يزيد، الأولى والثانية من المغرب والعشاء والفجر والجمعة، يقرؤها فقط ولا يزيد شيئا، ولو كان الإمام يقرأ إذا كان بين السكتات يقرؤها ثم ينصت؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم! قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» وهذا يعم الجهرية والسرية والفرض والنفل كالتهجد والتراويح، لكن إذا نسيها مثل: رب اغفر لي، إذا نسيها أو سبحان ربي الأعلى، إذا نسيها سقطت عنه؛ لأنها واجبة في حقه، ليست ركنا في حق المأموم، بل واجبة بدليل أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أبا بكرة لما جاءه والإمام راكع، لم يأمره بقضاء الركعة، بل أجزأت الركعة التي فاته فيها القيام، فدل ذلك على أن القراءة في حق المأموم واجبة، تسقط بالجهل والنسيان، وتسقط إذا فاته القيام والإمام راكع أجزأته الركعة، كما في حديث أبي بكرة أنه جاء والنبي راكع، -عليه الصلاة والسلام- ، فركع ووقف دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: «زادك الله حرصا ولا تعد»؛ أي لا تركع دون الصف، اصبر حتى تصل الصف، ولم يأمره أن يقضي الركعة، فدل على سقوط الفاتحة عنه لأنه لم يدركها مع الإمام، وعلى ذلك تسقط عن الناسي من المأمومين والجاهل لأنه في حكم من لم يأت إلا والإمام راكع في المعنى، هذا هو الصواب، وذهب أكثر العلماء إلى أنها لا تجب على المأموم وأنها سنة في حق المأموم في السكتات وفي السرية، ولكن الصواب قول من قال: إنها واجبة على المأموم لعموم الأحاديث، لكنها تسقط عنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو جاء والإمام راكع؛ لأنه فاته محل قراءتها وهو القيام، هذه مسألة عظيمة، فنوصي من سمع هذا الحديث أن يعتني بهذا الأمر وأن يرشد من حوله في هذا الأمر حتى يكون الجميع على بصيرة وعلى بينة في هذا الأمر الذي تعم به البلوى كثيرا بالنسبة إلى من يأتي والإمام في الصلاة وبالنسبة لمن قد يسهو في الصلاة وهو مع الإمام ولا يقرأ الفاتحة، هذا بحمد الله فيه فرج وتيسير من الله -عز وجل-.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(9/ 401- 406)

أضف تعليقاً