السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 348
الخط

المقصود بالنهي عن بناء المساجد على القبور

السؤال:

الفتوى رقم(16076) ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، حيث قال لنا بعض من سألناه: إن القبر إذا كان خارج المسجد، ولو كان يتصل بالمسجد عن طريق باب فلا بأس، واستدل بأن الصحابة لم ينكروا دفن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، ولا دفن أبي بكر وعمر كذلك، وإن كان متصلاً بالمسجد ولكن ليس تجاه القبلة فمكروه، وإن كان في قبلة المسجد ولكن منفصل عن المسجد، ولو ببعض خطوات فصل ولا مانع. أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

المقصود ببناء المساجد على القبور، المنهي عنه في الأحاديث، هو: إقامة المسجد عليها في أي موضع كان من المسجد؛ لأن هذا من وسائل الشرك، وكذا الصلاة عندها، ولو لم يبن عليها مسجد، فإن ذلك من اتخاذها مساجد، أي: مصليات؛ لأن هذا من وسائل الشرك أيضاً. وأما قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبر صاحبيه -رضي الله عنهما- ، فقد كانا خارج المسجد في حجرة عائشة - رضي الله عنها- ، ولما وسع المسجد في زمان الوليد بن عبد الملك أدخلت الحجرة في المسجد بأمر الوليد، ولم يكن ذلك بمشورة أهل العلم. والمقصود: أن مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يبن على قبر والحمد لله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/140- 141)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً