الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

الرد على من زعم أن الميت يعرف من يغسله

الجواب
هذا لا أصل له، وليس هناك دليل يدل على أن الميت يعرف من غسله ومن كفنه، وهذا قول على الله بغير علم، فالسنة أن يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب حاجة الميت، والأفضل ألا تنقص عن ثلاث غسلات، وإن غسله مرة كفى، لكن الأفضل أن يكرر ثلاثا أو خمسا حتى يكون أنظف، وإن دعت الحاجة إلى سبع فلا بأس، ثم يكفنه، والأفضل في ثلاثة أثواب بيض، هذا هو الأفضل، يلف عليه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وإن كفنه في ثوب واحد عمه كله فلا بأس وأجزأ، ويطيب الميت بأنواع الطيب في رأسه وفي لحيته وفي مغابنه، كل هذا جيد كما أرشد إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا إذا كان مات وهو محرم فلا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه، يكفن في إزاره وردائه، يكون رأسه ووجهه مكشوفا إذا كان محرما، أما المرأة ولو كانت محرمة تكفن في كفن يعمها ويسترها كلها، بخلاف الرجل؛ لأنها عورة، فتكفن - ولو كانت محرمة - كفنا يسترها كلها حتى وجهها؛ لأن الممنوع في وجهها النقاب، ولكن تستر بغير النقاب بالكفن والحمد لله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(13/465- 466)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟