الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

الرد على من ادعى عدم جواز تغسيل المرأة التي لا تزال تأتيها الحيضة للنساء المتوفيات

الجواب
هذا كلام باطل، لها أن تغسل ولو تأتيها العادة، المقصود أن المرأة تغسل النساء أو تغسل زوجها ولا بأس، سواء كانت تأتيها العادة، أو ما تأتيها العادة، والأمر في هذا واسع والحمد لله، سواء شابة أو كبيرة، تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة، أما هذه التي حلفت فعليها كفارة يمين عن يمينها، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو غيره، أو كسوتهم كل واحد له قميص أو إزار ورداء عن يمينها، وأما التي قالت لها: لا تغسلي وأنت تأتيك العادة، هذا غلط، فالمرأة تغسل النساء وتغسل زوجها مطلقا، سواء كانت شابة تأتيها العادة أو عجوزا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (13/458- 459)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟