الجواب
الختان من سنن الفطرة؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في (الصحيحين) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب» والأصل في ختان النساء أنه مكرمة؛ لحديث الضحاك بن قيس ـرضي الله عنه- قال: كان بالمدينة امرأة تخفض النساء ( أي: تختنهن) يقال لها: أم عطية، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج» رواه الحاكم والطبراني وغيرهما، وصفة الختان المشـروع للنساء هو الإشمام الوارد في الحديث السابق، والإشمام: هو أخذ اليسير؛ ويكون بقطع جزء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ولا تؤخذ كلها. أما الصفة الواردة في السؤال والمسماة بالختان الفرعوني فلا تجوز؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك لما قال للخافضة: «أشمي ولاتنهكي» والإنهاك المنهي عنه هو: المبالغة في استقصاء الختان، وهو محرم؛ لما في ذلك من الضرر البالغ بالمرأة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار» رواه مالك وابن ماجه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.