التهليل والأذان حال إتباع الجنازة
السؤال:
السؤال الرابع من الفتوى رقم(5782) هل يصح تشييع الجنازة مع التهليل والأذان بعد وضعه في اللحد؟
الجواب:
لم يثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه شيع جنازة مع التهليل ولا الأذان بعد وضع الميت في لحده، ولا ثبت ذلك عن أصحابه - رضي الله عنهم- فيما نعلم، فكان بدعة محدثة، وهي مردودة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/22- 23) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس