التصنيفات
التصنيفات
طريقة عرض الفتاوى
حكم دفع الزكاة لشيخ القبيلة . .وحكم إخراج القيمة في زكاة المواشي
السؤال الثالث من الفتوى رقم(15888) هل يجوز أني أعطي زكاتي لشيخ القبيلة؟ مع العلم أنه لا يوصلها إلى عاملة الزكاة، وأنه يأخذها له، وهل يجوز إذا بعتها من أخي وأعطيت حق الله العاملة، هل يبقى علي شيء منها بحيث إنها تأكل وتشرب مع غنمي التي أخرجتها منها؟
لا يجوز دفع الزكاة إلا لولي الأمر المسلم إذا طلبها أو إلى الفقراء، أما دفعها لشيخ القبيلة فيجوز إذا كان...
حكم دفع زكاة بهيمة الأنعام لشيخ القبيلة
الفتوى رقم(16186) عندما يحين موعد الزكاة، سواء للأغنام أو للخارج من الأرض، فإن شيخ القبيلة يخبر الجميع أن زكاة الأغنام هذا العام مثلا 250 ريالا، ونقوم ببيع أحد الأغنام ونعطيه المبلغ المحدد، ونقوم بالتصدق بالبقية ويعطينا على ذلك سندات على أنها من شؤون الزكاة، أما الخارج من الأرض فإننا ندفعها...
الواجب دفع الزكاة إلى المستحق لها أو إلى عامل الحكومة المعمد من قبلها، فإن كان شيخ القبيلة معتمدًا من قبل...
الواجب على الساعي أن يؤدي ما أؤتمن عليه
فتوى رقم(13157) كوني موظفاً في مصلحة الزكاة والدخل؛ فهل يجوز لي مساعدة أشخاص من الناس في تقليل مبلغ الزكاة الذي يدفعونه لمصلحة الزكاة؟ مع علمي بأن الزكاة كاملة تدفع لفقراء ومساكين بمعرفة أصحاب هؤلاء الناس.
الموظف مؤتمن على عمله، والوظيفة أمانة، ويجب عليه تأدية الأمانة على الوجه الشرعي، ولا يجوز له الخيانة فيما أؤتمن عليه،...
مصلحة الزكاة والدخل تأخذ منهم زكاة أموالهم أقل من الواجب فماذا يلزمهم؟
الفتوى رقم(20572) مصلحة الزكاة والدخل، تأخذ علي زكاة جزافًا بينما عند ولدي دخل آخر، وتقديرهم لما أملك أقل مما أخذوا عليه زكاة، وأنا أخرج زكاة غير الزكاة التي يأخذونها علي، لكن هل أحسب الزكاة التي تأخذها مصلحة الزكاة والدخل من زكاتي العمومية أم لا؟
الزكاة التي تدفع لمصلحة الزكاة المفوَّضة من قبل ولي الأمر تعتبر مجزئة، ولا يلزم الدافع إخراج الزكاة مرة أخرى إذا...
زكاة الماشية على المالك لا الراعي
السؤال الرابع من الفتوى رقم(6435) اعتاد بعض الأفراد الموسرين شراء قطعان الماشية ومشاركة بعض الأفراد عليها، يأخذونها منهم ويرعونها في بيوتهم. على من تجب زكاة هذه الماشية؟
تجب زكاتها على مالكها لا على من يرعاها ليأخذ نصيبا من منافعها، نماء أو لبنا أو صوفا أو نسلاً. وبالله...
ما الواجب على الساعي أخذه في زكاة الأنعام؟
ما الذي يحق للساعي أخذه من زكاة الأنعام دون إجحاف بالغني أو ضرر بالفقير؟
لما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم- معاذاً إلى اليمن قال له: «إياك وكرائم أموالهم» أي خيارها. فعلى الساعي...
حكم إخراج البهائم الهزيلة من الزكاة
الفتوى رقم(20087) إذا كانت الزكاة العينية المقدمة من المكلف (إبل، بقر، غنم) هزيلة قد لا ينتفع بها في حالة ذبحها، وأكد المكلف أنها من أوسط حلاله، فهل تؤخذ منه أم ترد عليه ويطلب منه تقديم أفضل منها؟
لا تؤخذ في الزكاة البهيمة الهزيلة إلا إذا كان المال كله كذلك؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يكلف المزكي إلا مما...
حكم أخذ الذَّكر بدلاً عن الأنثى في زكاة البهائم
هل يؤخذ الذَّكر بدل الأنثى إذا كان ذلك أنفع وأكثر قيمة؟
لا يؤخذ الذكر في الزكاة إلا إذا كان النصاب كله ذكورًا، أما إن كان مختلطا من ذكور وإناث فإنه يؤخذ...
حكم إخراج زكاة المواشي خرصًا
يكثر من يخطئ منا وخاصة أهل البادية في معرفة عدد المواشي التي عنده ويزكى بدون معرفة العدد وخاصة في الغنم والبعض عنده كثير ولم يزكى إلا بالعدد البسيط فما حكم الشرع في هذا؟
الواجب على الإنسان أن يتحرى في ماله لإخراج الزكاة منه سواء كان ذلك من المواشي أو من الحبوب والثمار أو...
حكم دفع صاحب المواشي زكاة ماشيته مع عدم وجوبها عليه لأغراض دنيوية
إذا أفاد المكلف أن ماشيته لا تسوم وإنما ينفق عليها في أحواشها أغلب الحول أو الحول كله، وقد أوضحت له الهيئة العاملة أنه لا يجب عليه دفع الزكاة، فهل يؤخذ منه الزكاة إذا رغب في دفعها؛ إما لدفع الحرج عن نفسه، أو لكي يستفيد من وثيقة الزكاة لأغراض أخرى؟
المعلوفة من الماشية كل الحول أو أكثره لا تجب فيها الزكاة، وإن دفعها كان متبرعًا فتؤخذ منه، إلا إذا علم...
إذا أخرج زكاة ماشيته ثم عادت إليه بطريقة أخرى فهل له أخذها ؟
الفتوى رقم(18406) إنني نائب قبيلة آل زبنة آل حيان، وعند أخذي العشر من العاملة الثالثة تهامة قحطان، أعطوني غنمًا، ومن ضمن هذه الغنم غنم لي، دفعتها لهم زكاة عن أغنامي، فهل يجوز لي أخذ غنمي التي دفعتها لهم زكاة من ضمن عشري على الزكاة؟
إذا جاءك من ضمن العشر المخصص لك غنم دفعتها زكاة لمالك – فلا يجوز لك أخذها؛ لنهي النبي -صلى الله...
ما حكم أخذ الساعي أقل من القيمة الحقيقية للمواشي ؟
عندما يأتي العامل لأخذ زكاة بهيمة الأنعام يكون معه مضروب محدد (قيمة محددة) وهذا المضروب أقل من قيمة العين، بحيث إن صاحبها لو باعها فإن قيمتها أكثر من المضروب المحدد، فهل يكتفي بدفع المضروب المحدد؟
لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما؛ لأن الواجب الوسط، فلا حرج...