الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 269
الخط

اقترضوا من البنك مبلغًا من المال لشراء آلة . . فهل تجب الزكاة فيما يتوفر من أرباحها ؟

السؤال:

الفتوى رقم(17747) نحن مجموعة من الأطباء، اشترينا آلة تسمى (سكانير) المستعملة في ميدان الطب، ذلك عن طريق السلف من البنك، على أن نسدد هذا الدين عبر فترات محددة، في ظرف 5 سنوات (والذي يبلغ 500 مليون ريال مغربية) ورغم هذه المبالغ التي نؤديها للبنك فإننا نوفر مزيدا من المال المستوفي لشروط الزكاة (النصاب وحولان الحول) فهل علينا أن نزكي هذا المال الزائد أم لا؟ علما بأن جنوب المغرب ككل، والذي يضم أكثر من (5) مدن، لا يتوفر إلا على هذه الآلة المشتراة، أرشدونا في هذا الأمر جزاكم الله خيرا.

الجواب:

تجب الزكاة فيما يتوفر لديكم من غلة الآلة المذكورة إذا حال عليها الحول، وبلغ نصيب كل واحد من المشتركين النصاب الزكوي، ويجوز أن يوكل الشركاء واحدًا بإخراج الزكاة عنهم جميعا، فيقوم مقامهم في صرف الزكاة في مصارفها الشرعية.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 156-157) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً