الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 410
الخط

اعتادت على صوم العشر من ذي الحجة ثم تركت صومها فهل يلزمها شيء؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة كبيرة في السن تصوم العشر الأول من ذي الحجة دائماً في كل سنة إلا هذه السنة، تقول: ما أنا بصائمة إلا ثلاثة أيام أو أربعة أيام فهل عليها إثم؟

الجواب:

المرأة التي كانت تعتاد أن تصوم العشر الأول من شهر ذي الحجة وهذه السنة كان فيها ما يمنع من مرض، أو تعب، أو كبر في السن أو ما أشبه ذلك. نقول: إن النوافل لا تلزم الإنسان حتى وإن كان صحيحاً، فلو كان من عادة الإنسان أن يصوم البيض مثلاً ولكن لم يتمكن هذا الشهر أو كسل عنها، فلا حرج عليه أن يدعها لأنها نافلة، لكن إن ترك الإنسان هذه النافلة للعذر كُتب له أجرها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً» . 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(20/45)

أضف تعليقاً