الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

اشترى أرضا بقصد حفظ المال ومتى احتاج إليه باعها فهل تجب عليه زكاتها ؟

الجواب
من اشترى أرضا أو تملكها بعطاء أو منحة بنية التجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ويقومها كل سنة بما تساوي وقت الوجوب، ويخرج زكاتها ربع العشر، أي ما يعادل 2.5 % وإن اشتراها بنية إقامتها سكنًا له لم تجب فيها الزكاة إلا إذا نواها للتجارة فيما بعد، فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول من وقت نية التجارة، وإن اشتراها لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من الأجرة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/339-340)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟