الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 1322
الخط

اتفق مع آخر على أن يتزوج من ابنته على أن يزوجه أخته فما الحكم؟

السؤال:

أنا رجل مسلم اتفقت أنا ورجل مسلم آخر، وزوجته أختي وزوجني بنته، وأنجبت بنته مني تسعة أولاد، وأنا أحبها لأنها صاحبة دين وخلق، هل زواجي صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا، فكيف أعمل جزاكم الله خيرا؟ 

الجواب:

هذا الزواج فيه تفصيل، فإن كنت اشترطت عليه، واشترط عليك هذا الزواج، فهذا يسمى نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- ، في الأحاديث الصحيحة، «والشغار أن يقول الرجل زوجني بنتك وأزوجك بنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي أو بنتي» أو يقول له بنحو ذلك كبنت أخيه، أو نحو ذلك هذا يقال له الشغار، ويقال له عند بعض الناس نكاح البدل، فإذا كنت حين زوجته أختك، وتزوجت بنته، عن اشتراط بينكما، هذا يسمى نكاح الشغار، وعليكما أن تجددوا العقد، إذا كان واحد يرغب في زوجته، وهي ترغب فيه، فيجدد النكاح بمهر جديد، وشاهدين وتقول: زوجتك وهو يقول: زوجتك، أنت تقول زوجتك أختي، بمهر جديد ولو كان قليلا، بحضرة شاهدين عدلين، إذا كانت راضية، وهو كذلك إذا كانت بنته تريدك، يقول: زوجتك وتقول: قبلت، ولو بمهر قليل، كمائة ريال، أو مائتين أو أكثر بحضرة شاهدين، وينتهي الأمر والحمد لله، وما مضى معفو عنه؛ لأجل الجهل، وأولادكم لكم، وأولاده كذلك، كل واحد أولاده تابعون له، للجهل، والله يعفو عما سلف، بسبب الجهل، كما قال جل وعلا: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] فقال الله: قد فعلت؛ أما إن كنتما لم تشترطا، بل خطب منك وخطبت منه فقط، فالنكاح صحيح، ولا حرج، خطب أختك وخطبت بنته، بدون مشارطة فالنكاح صحيح، ولا حرج عليكما والحمد لله. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/33- 34)

أضف تعليقاً