الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

إشكال في إفساد الصوم بتعمد شم البخور وعدمه في القطرة . .

الجواب
أما الأول وهو القطرة في العين أو في الأذن فلا تفطر ولو وصلت إلى الحلق؛ لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب، وليست العين والأذن من المنافذ المعتادة في إيصال الشيء إلى المعدة، لكن الاستنشاق من الأشياء المعتادة في إيصال الشيء إلى المعدة، والدليل على هذا: أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال للقيط بن صبرة: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» وهذا يدل على أن ما دخل من الأنف كالذي يدخل من الفم، هذا هو الفرق، ولهذا نقول: لا بأس أن يتطيب الصائم بالبخور والدهون وغير ذلك والروائح -أيضاً- لكن دخان البخور لا يستنشقه؛ لأنه ربما يصل إلى جوفه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(41)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟