السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 1407
الخط

إذا لزمته كفارة ظهار فهل له الانتقال من الصيام إلى الإطعام لعدم القدرة على ضبط نفسه ؟

السؤال:

الفتوى رقم(19103) فقد ظاهرت من زوجتي بقولي لها: (أنت علي بعد اليوم مثل أمي) انتهى، وقد كان ذلك في يوم 2 \ 7 \ 1417 هـ ، وعندما استفتيت عند بعض أهل العلم أفتاني الشيخ أحمد يحيى النجمي أن علي صيام شهرين متتابعين، لعدم استطاعتي عتق رقبة، ولقدرتي الصحية على الصيام، حيث إنني شاب أبلغ من العمر 33 عاما على أن يكون صيامي من يوم 15 \ 7 \ 1417 هـ ؛ لأن الفتوى كانت يوم 14 \ 7، أقول: من 15 \ 7، وشهر شعبان ثم رمضان ثم إفطار يوم العيد، وبعد ذلك أكمل ما بقي إلى يوم 15 شوال، مع الإمساك عن المعاشرة الزوجية ودواعيها. وفعلا بدأت الصيام من يوم 15 \ 7 \ 1417 هـ ، وأنا على استطاعة بدنية وصحية للصيام إلى تاريخ اليوم، إلا أنني أجد نفسي لا أستطيع إمساك إربي عن زوجتي أكثر من ذلك، علما أنني كدت أقع في المحذور عدة مرات، وما يزال أمامي أكثر من خمسة وأربعين يوما. سؤالي: هل يجوز لي الانتقال إلى الإطعام أم لا في ظل الظروف المشروحة لكم؟

الجواب:

  إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك تخشى على نفسك من الوقوع في المحرم- فلا مانع من الانتقال إلى الإطعام، وهو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف قبل أن تمس زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/316- 317) صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً