الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

إذا كان له زوجتان واحدة عنده وأخرى في بيت أهلها فهل تكفي عنه أضحية واحدة ؟

الجواب
الأضحية في البيت الذي هو فيه تكفي عنها أيضًا؛ لأنها من أهله، وإن كانت هي عند أهلها، فإذا قال: هذا عني وعن أهل بيتي، شملها وإن كانت عند أهلها
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/43)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟