الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

إذا فاتته إحدى الصلوات فمتى يقضيها؟

الجواب
أولا: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك»، وظاهر هذا الحديث يدل على وجوب المبادرة بالقضاء، فإن وقت الصلاة التي نيم عنها أو نسيت هو ذكرها فلا يجوز تأخيرها عن ذلك.
ثانيا: أما قضاء الفوائت فإنها تقضى مرتبة، فإذا فاتت العصر والمغرب بدأ بالعصر ثم المغرب، ولا يجوز أن تقضى المغرب قبل العصر، وهكذا.
ثالثاً: إذا فاتتك صلاة العصر ولم تذكر إلا بعد دخول وقت المغرب - فصل العصر ثم صل المغرب جماعة، لكن إن لم تتمكن من صلاة العصر قبل أن تقام صلاة المغرب فادخل مع الجماعة في صلاة المغرب، بنية صلاة العصر، فإذا سلم الإمام من المغرب فقم وصل الركعة الباقية كالمسبوق، ثم صل المغرب؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/101- 102)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟