إذا طهرت من حيضها ثم جامعها زوجها ثم رأت دم الحيض فما الحكم؟
السؤال:
السؤال الرابع من الفتوى رقم(6951) رجل حاضت زوجته، ولما انقطع عنها الحيض وظهرت علامة الطهر- أي: القصة- اغتسلت وجامعها زوجها، ولما فرغ من الجماع جاءها الدم أيضا، فهل هذا الجماع جماع طهر أم جماع حيض؟
الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكرت اعتبر هذا الجماع جماعا في طهر، ولا حرج عليك فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/278) عبد الله بن قعود ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس