الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 437
الخط

إذا صلى العيد يوم الجمعة فهل تلزمه الظهر ؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : من المعلوم أنه إذا وفق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن صلى العيد، فهل تجب الظهر أم أنها تسقط كلية ؟

الجواب:

الصواب في ذلك أنه يجب عليه إما صلاة الجمعة مع الإمام، لأن الإمام سوف يقيم الجمعة، وإما صلاة الظهر؛ لأن عموم قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾[الإسراء: 78] (يعني لزوالها) ﴿إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾[الإسراء: 78] يتناول يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة. وعلى هذا فيجب على المرء إذا صلى مع الإمام يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة، يجب عليه إما أن يحضر إلى الجمعة التي يقيمها الإمام، وإما أن يصلي صلاة الظهر، إذ لا دليل على سقوط صلاة الظهر، والله تعالى يقول: ﴿أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾[الإسراء: 78] والظهر فرض الوقت وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «وقت الظهر إذا زالت الشمس».

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(16/169)

أضف تعليقاً