الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 8474
الخط

إذا داعب الرجل زوجته فهل يجب عليه الغسل؟

السؤال:

السؤال الرابع من الفتوى رقم(16061) متى يجب الغسل من الجنابة، وهل التمتع بالزوجات يوجب الغسل أم لا. مثل المداعبة دون إيلاج والمداعبة بدون حائل؟

الجواب:

يجب الغسل من الجنابة إذا أنزل منيا بشهوة، أو أنزل منيا وهو نائم وهو ما يسمى بالاحتلام، أو أولج ذكره في الفرج ولو لم ينزل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل»، وقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سألته أم سليم -رضي الله عنها- عن الاحتلام: «هل يجب عليها فيه الغسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء» متفق على صحته. والمراد بالماء في الحديث: المني. وأما مجرد المداعبة بدون إنزال فلا توجب الغسل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/ 140 -141)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً