الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا حلف بالطلاق كذبا فهل يقع عليه طلاق

الجواب
الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلف بالطلاق لا يجعله طلاقاً وأن حكمه حكم اليمين واليمين على أمر ماض كاذباً محرمة؛ لأن الكذب من أصله محرم وقد بين النبي -عليه الصلاة والسلام- أن الكذب من علامات المنافقين فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى مما جرى منهم وألا يعودوا لمثل ذلك وأما الطلاق فإنه لا يقع عليهم طلاق.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟