السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 ساعات
0
المشاهدات 2422
الخط

إذا توفيت الزوجة ولها مهر مؤخر عند الزوج فكيف يتم توزيعه؟

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(12258) ماتت زوجتي وكان علي مهرها مبلغ (1000) شلن صومالي، ما يعادل (15) ريال سعودي، وسألت شيخا من شيوخ بلادنا فأفتى لي أن أعطي أمها. هل تصح هذه الفتوى؟ وإن لم تصح ماذا أفعل؟

الجواب:

مهر الزوجة الذي خلفته بعد وفاتها من التركة، والمقدم في التركة تسديد دينها إن وجد، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، والباقي بعد ذلك للورثة حسب القسمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/62- 63) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً