إذا أعطاها زوجها مصروفا للبيت فزاد عن الحاجة فهل لها التصرف فيه؟
السؤال:
هل يجوز للمرأة إذا أعطاها زوجها مصروف البيت، وبقي من المصروف شيء، هل يجوز لها أن تتصرف بالباقي، بدون إذن زوجها؟
الجواب:
الأقرب والله أعلم أنه لا بد من الإذن، إذا بقي شيء تستأذنه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/171- 172)