الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

إخراج زكاة الفطر لحماً

الجواب

هذا لا يصح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- فرضها صاعاً من طعام، واللحم يوزن ولا يكال، والرسول - صلى الله عليه وسلم- فرض صاعاً من طعام، قال ابن عمر - رضي الله عنهما-: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» ، وقال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه-: «كنا نخرجها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم- صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط» ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزئ من الدراهم، ولا من الثياب، ولا من الفرش، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزئ من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزئ.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/280-281)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟