الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 416
الخط

أنشأوا مدارس لكفالة الأيتام فما الحكم إذا بلغ اليتيم سن البلوغ ؟

السؤال:

الفتوى رقم( 13323 ) قامت لجنة الإغاثة السعودية في الباكستان التابعة للهيئة العامة لاستقبال التبرعات للمجاهدين الأفغان بعدة مشاريع نافعة ولله الحمد، وذلك بالإضافة إلى مساعدة المجاهدين على مختلف فئاتهم، وكذلك تقديم مواد الإغاثة للمهاجرين، ومن هذه المشاريع كفالة الأيتام، وتشمل الكفالة إيواء اليتيم وتعليمه وتربيته على العقيدة باختيار المدرسين الذين يمتازون بسلامة عقيدتهم، كما تقدم لليتيم كافة النفقات من طعام وشراب ولباس وعلاج، وذلك في مدارس داخلية تحفظهم من التشرد ومن الضياع ومن أراد زيارة أهله فيخرج ليلة الجمعة على أن يعود ليلة السبت، ولقد نفع الله بهذا المشروع كثيرا من الأيتام، وأسرهم، حيث تقدم اللجنة معاشا شهريا لأسرة كل يتيم، يعينهم على العيش ويربطهم بالمدرسة التي فيها ابنهم، حيث يصرف المبلغ المخصص للأسرة شهريا من المدرسة، ولقد عملنا استمارات للأيتام موضحا فيها اسم اليتيم ومعلومات كافية عنه اسم المدرسة التي يعيش فيها وخصص المبلغ المطلوب للكفالة بثلاثة آلاف ريال سنويا، وعرضت على المحسنين فتسابق الناس إليها، وقد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان يحفظه الله، بأن يفتح حساب لهذه المبالغ المخصصة للأيتام يكون مستقلا لكي لا تختلط أموال الأيتام بالأموال الأخرى، وفعلا تم ذلك والحمد لله، وقد تم حتى الآن افتتاح إحدى عشرة مدرسة، ويجري الترتيب حاليا لافتتاح ثلاث أخرى، وتنوي اللجنة التوسع في ذلك؛ لما له من عظيم الفائدة، وليكون عملنا موافقا للشرع أحببنا استيضاح رأي سماحتكم في الآتي: 1- هل من يكفل يتيما بلغ الخامسة عشرة أو أكثر يدخل فيمن قال فيهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى» أم لا؟ 2 - إذا كان الجواب بالنفي فهل يلزم اللجنة أن تخرجه من المدرسة التي ينفق عليها من أموال الأيتام أو يبقى يتعلم وينفق عليه داخل المدرسة، ويعامل معاملة الأيتام الآخرين، ولا تطرح استمارته للناس، مع أن التزام المحسنين -تقبل الله منهم- يضمن موردا ثابتا للمدرسة؛ لتستمر في كفالة الأيتام وتعليمهم وتربيتهم، ولو أخرج اليتيم الذي يبلغ الخامسة عشرة من المدرسة لحرم من التعليم، خصوصا وأنه لا مورد له ولا عائل، ويخشى أن يؤثر ذلك عليه نفسيا بالإضافة إلى حرمان أسرته من هذا المخصص الشهري الذي يعيشون منه بفضل الله ثم بسبب وجود ابنهم في المدرسة. أرجو توجيهنا برأيكم لنكون على بينة، ولتتضح المسألة أيضا لكافلي الأيتام الذين بلغوا سن الخامسة عشرة أو أكثر. أمد الله في عمركم، وأبقاكم ذخرا للإسلام والمسلمين.

الجواب:

الواجب يقتضي الاستمرار في تعليم اليتيم والإحسان إليه ولو جاوز الخامسة عشرة حتى يستغني عن ذلك بعمل أو مدرسة أخرى أو منفق آخر، على أنه فقير؛ وذلك مراعاة للمعنى الذي قصده النبي -صلى الله عليه وسلم- بحثه على كفالة اليتيم والإحسان إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/234- 237) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً