الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

أمره الطبيب بالفطر لمدة خمس سنوات فما الواجب عليه؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكره السائل عن أخيه، فإذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأموناً خبيراً في طبه؛ فيتعين السمع والطاعة لنصحه وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم، قال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة: 184] وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[الحج: 78] وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة: 286] وقال - صلى الله عليه وسلم- : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، فإذا شفي من مرضه تعين عليه قضاء صوم أشهر رمضان التي أفطرها. ونسأل الله لنا وله ولجميع إخواننا المسلمين الصحة والعافية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/187- 188)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟