أكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان فماذا يلزمها ؟
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان بالإكراه وقد تاب من عمله وندم فماذا يلزم الزوجة؟
الجواب:
إذا كان قد أكرهها وهي لا تستطيع منعه فلا شيء عليها؛ لأنه لا مؤاخذة على الإنسان فيما استكره عليه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/338-339)