الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

أفطرت عدة رمضانات لمرضها وأخرجت صدقات عينية للمسجد . . فهل يجزئ عنها ؟

الجواب
إذا كان حال هذه المرأة التي أفطرت بعذر المرض أن مرضها استمر بها حتى توفيت، أو شفيت منه لكن لم تتمكن من قضاء ما أفطرته لعذر شرعي فلا شيء عليها، ولا على ورثتها من قضاء أو إطعام؛ لأنها والحالة هذه غير مخاطبة بوجوب الصيام، فلا يلزمها في ذمتها.
أما إن شفيت بعد مرضها وتمكنت من قضاء الصيام لكن تساهلت في ذلك وفرطت حتى ماتت دون أن تقضيه فإنه يشرع لأقاربها أن يصوموا عنها بعدد الأيام التي أفطرتها؛ لما روته عائشة -رضي الله عنها-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته، والمراد بالولي القريب، فإن لم يصم عنها أحد من أقاربها أطعم عنها من تركتها عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد. وإخراج هذه المرأة في حياتها صدقات مالية أو نيتها إعطاء فرش للمسجد لا يجزئها عن القضاء عنها، ولا عن فدية الإطعام الواجبة عليها إذا لم يتبرع أحد بالقضاء عنها.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/285-286) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟