السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 286
الخط

أعطى لكل واحد من أولاده منزلا ولم يعط الصغير فما الحكم؟

السؤال:

يقول السائل: لي أربع بنات وثلاثة أولاد، أولادي الكبار بنيت لكل واحد منهم منزلاً خاصًّا به، وابني الصغير لم أستطع أن أبني له منزلاً، وعندي منزل قديم سبق أن منحته لزوجتي وبناتي الأربع في وصية رسمية، فهل للابن الأصغر حق شرعي في المنزل مع أمه وأخواته أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الواجب عليك يا أخي التعديل بين أولادك الذكور والإناث، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فإذا كنت حين بنيت لأبنائك الكبار منازل وقد ولد الولد الصغير والبنات وجب عليك التعديل، أما إن كنت قد بنيت لهم وأعطيتهم قبل وجود البنات، وقبل وجود الابن الصغير فلا شيء عليك، لأنك ليس عندك أولاد ذلك الوقت، أما إن كان إعطاؤك لهم المنازل بعد وجود الابن الصغير، وبعد وجود البنات فالواجب التعديل فإما أن تعطيهم مثل إخوانهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإما أن ترجع في المنازل التي أعطيتها إخوانهم، وتجعلها للجميع أو لنفسك، وتبقى إرثًا لهم بعدك، وأما أن تخص أولادك بالمنازل أو البنات هذا لا يجوز، بل عليك أن تعدل، وإذا أعطيت الأم وهي الزوجة شيئًا من مالك في صحتك فلا بأس، تخصها بشيء، وأما الأولاد ذكورهم وإناثهم فلا بد من التعديل بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، في الأراضي وفي النقود، وفي غير ذلك، هكذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» وليس لك أن توصي للزوجة ولا للبنات، ولا غيرهم من الورثة وصية، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» ولكن لا مانع أن تعطي الزوجة في صحتك شيئًا من مالك في مقابل عشرتها ومعاملتها الطيبة، وإذا كان لك زوجة أخرى تعطيها مثلها، وأما الأبناء وأخواتهم فلا بد من التعديل بينهم في المنازل وغيرها، إلا إذا سمحوا، إذا سمحت البنات لإخوانهم، قالوا: أنت مسامح، فلا بأس، وهكذا الابن الصغير، إذا بلغ الحلم وسمح وكان رشيدًا، وسمح وقال: أنا سامح عن إخواني فلا بأس، الحق لهم، فإذا سمحوا سقط الوجوب الذي عليك، أما إن لم يسمحوا أو سمحوا سماحًا يخافون منك، أو لأنك توعدهم، أو يخشون منك فالسماح الذي ليس له سند واضح، بل حصل عن خشية وخوف لا يعتبر، بل لا بد أن يكون سماحًا واضحًا من دون خوف منك، ولا وعيد منك، بل عن طيب نفس من أنفسهم، فلا بأس بذلك.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/399¬- 401)

أضف تعليقاً