الجواب
إذا كانت زوجتك دفعت إليك النقود على أنه تبرع منها لمعونتك، فليس عليك شيء، وإن كانت دفعتها لك على أنها قرض، فإنه يجب عليك ردها إلى ورثتها؛ لأنها دين في ذمتك لها، تنتقل بعد وفاتها إلى ورثتها، وإن كنت شاكا في كونها هبة أو قرضا، فالأحوط لك ردها لورثتها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقوله -صلى الله عليه وسلم- : «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.