الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أعطته زوجته مبلغا من المال ولا يدري هل من باب الهبة أو القرض؟

الجواب
إذا كانت زوجتك دفعت إليك النقود على أنه تبرع منها لمعونتك، فليس عليك شيء، وإن كانت دفعتها لك على أنها قرض، فإنه يجب عليك ردها إلى ورثتها؛ لأنها دين في ذمتك لها، تنتقل بعد وفاتها إلى ورثتها، وإن كنت شاكا في كونها هبة أو قرضا، فالأحوط لك ردها لورثتها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقوله -صلى الله عليه وسلم- : «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/256- 257)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟