الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أعطت من مال زوجها من لا يرغب بعطيتهم فماذا يلزمها؟

الجواب
ليس لها ذلك إلا بإذنه، ما دام نهاها عنهم، ليس لها أن تعطيهم إلا بإذنه، إلا من مالها، فإذا طلقها وهي تعرف أنها أخرجت، فالأحوط لها أن ترده عليه، أو تستبيحه، تقول، إني فعلت كذا، سامحني، أو ترد عليه ما أخذت.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/169)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟