السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 ساعات
0
المشاهدات 544
الخط

أرجع إحدى زوجتيه إلى بلدها وبقي مع الأخرى فما الحكم وما حكم طلاقها؟

السؤال:

رجل متزوج اثنتين الأولى أرجعها بلادها وتركها وما وراءها من ستة عشر سنة فهل له أن يطلقها أو يتركها على ذمته؟

الجواب:

أولاً: أقول لهذا الزوج: لا يحل له أن يجور في القسم بين الزوجات، يجب أن يعدل بينهن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»، فإن كانت هي التي نشزت، يعني هي التي تقول: أذهب إلى أهلي ولا أبقى عندك، فليس لها حق على زوجها وهي آثمة ويجب عليها أن ترجع إلى زوجها. فصار الحكم إن كان الزوج يجور بينها وبين ضرتها الجديدة؛ فهو آثم ولها حق أن تبتعد عنه، وإن كان قائماً بالواجب؛ فليس لها الحق أن تبتعد عنه وعليها أن ترجع إلى بيتها. السائل: لكن هل له أن يطلقها؟ الشيخ: إذا شاء طلقها فلا بأس له أن يطلقها.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(216)

أضف تعليقاً