السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 231
الخط

أخرت قضاء رمضان بسبب الحمل، فماذا يلزمها؟

السؤال:

زوجتي أفطرت (6) أيام من رمضان وأصبحت حاملاً وإلى الآن لم تصم هذه الأيام الستة، وسوف تضع في رمضان القادم وهي ترضع الطفل. فما الحكم، ومتى تقوم بصيام الستة وهل عليها كفارة؟ 

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: عليها أن تقضي ما أفطرت من رمضان عند القدرة، ولو بعد رمضان الآخر، ولا كفارة عليها إذا كان التأخير بعذر عدم الاستطاعة، أما إن تساهلت في ذلك فعليها التوبة والقضاء والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقداره نصف صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- من قوت البلد، من بر أو أرز أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريباً. مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(15/348- 349)

أضف تعليقاً