الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 312
الخط

أحرمت بعمرة ولم تتمها ثم جامعها زوجها جهلًا بالحكم ثم اعتمرت وحجت فماذا يلزمها ؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : سائلة تقول: أنا امرأة قدمت من بلدي إلى جدة وكنت محرمة، وقبل أداء العمرة جاءني ما يأتي النساء فأدى زوجي العمرة ورجعنا حيث إنه مرتبط بعمل ، وسارت بنا الحياة الطبيعية كزوجين ثم نزلنا وأدينا مناسك العمرة والحج بعد ذلك، وكان ذلك منذ ثلاث سنوات ولم نعلم أنه كان ينبغي علي أداء العمرة إلا قريباً، فماذا علي الآن ؟ مع العلم أنني عندما أديت مناسك العمرة لم أنوِ أنها عن العمرة التي لم يتيسر لي القيام بها  ؟

الجواب:

أولاً: نسأل نقول للسائلة: إذا كنت لا تدرين أن الجماع في الإحرام حرام فلا شيء عليك، وإذا كنت تعلمين أنه حرام ووافقت الزوج عليه فأنت آثمة والعمرة التي وقع فيها الجماع عمرة فاسدة ويجب عليك شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، ويجب أيضاً: أن تقضي عمرة بدل العمرة التي فسدت. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/218)

أضف تعليقاً