أحرم بالحج قبل الأخذ من شعره بعد عمرة التمتع فماذا يلزمه ؟
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى - : رجل تحلل من عمرته بعد أن طاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر ثم أحرم بالحج، ماذا يلزمه جزاك الله خيراً ؟
الجواب:
الظاهر أنه باقٍ على تمتعه، ولكنه يلزمه عن ترك الحلق أو التقصير فدية، بناء على ما هو مشهور عند الفقهاء من أن ترك الواجب تلزم فيه الفدية، فإذا كان موسراً قادراً وجب عليه أن يذبح فدية في مكة وتوزع كلها على الفقراء، وإن لم يكن قادراً فلا شيء عليه، أما النسك فهو تمتع، لأن هذه هي نيته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/ 468)